العلامة الحلي
222
مختلف الشيعة
وعن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - مثله ( 1 ) . احتج المانعون بما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته - عليه السلام - عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ قال : لا أرى بذلك بأسا ، قلت : المجوسية ؟ قال : أما المجوسية فلا ( 2 ) . والجواب : المنع من صحة السنة والإسناد إلى إمام والحمل على الكراهية جمعا بين الأدلة . مسألة : قال الشيخ في النهاية : ولا بأس أن يتمتع الرجل بأمة غيره بإذنه ، فإن كان الأمة لامرأة جاز له التمتع بها من غير إذنها ، والأفضل ألا يتمتع بها إلا بإذنها ( 3 ) . وقال ابن البراج في كتابيه معا : يجوز العقد على الأمة بإذن سيدها ، وقد ذكر جواز العقد على أمة امرأة وإن لم تأذن سيدتها في ذلك ، والأحوط خلاف ذلك ( 4 ) . وقال ابن إدريس : لا يجوز له نكاحها ولا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف ، إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة ، أورده شيخنا في نهايته . ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات ، وقد سئل الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان - رحمه الله - في جملة المسائل التي سأله عنها محمد بن محمد بن الرملي
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 256 ح 1107 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المتعة ذيل الحديث 5 ج 14 ص 462 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 256 ح 1104 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 461 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 376 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 241 - 242 .